الشيخ محمدي البامياني

40

دروس في الكفاية

والظاهر : أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ؛ بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي ، كما أن الظاهر : أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة : اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ ، والعقل ( 1 ) .